الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
منتدى الدعم العربي لمنتديات أحلى منتدى :: المنتدى العام :: ملتقى الفكر العام :: أرشيف الملتقى الفكرى
صفحة 2 من اصل 9 • شاطر •
صفحة 2 من اصل 9 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
أسماء سورة الفاتحة أكثر من عشرين أسماً ، لم يرد في السنة من ذلك سوى أربعة : (( فاتحة الكتاب ، أم القرآن ، السبع المثاني ، أم الكتاب ))
أسماء سورة الفاتحة أكثر من عشرين أسماً ، لم يرد في السنة من ذلك سوى أربعة : (( فاتحة الكتاب ، أم القرآن ، السبع المثاني ، أم الكتاب ))
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة سؤال يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
•
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير". وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط".
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
أختاه يجوز إخراجها أى يوم من رمضان حتى ولو اول يوم وهذا ماقالته دار الإفتاء الى ماقبل صلاة العيد
ويجوز اخراجها في آخر يوم في رمضان
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البل
يجوز الزيادة
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة سؤال يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
•
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
إجابة سؤال يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
•
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
يجوز إخراجها أى يوم من رمضان حتى ولو اول يوم وهذا ماقالته دار الإفتاء الى ماقبل صلاة العيد
ويجوز اخراجها في آخر يوم في رمضان
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البل
يجوز الزيادة
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
ويجوز اخراجها في آخر يوم في رمضان
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البل
يجوز الزيادة
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
وقت إخراج زكاة الفطر
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .
الحمد لله
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
وبالله التوفيق .
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
نعم يجوز الزيادة عن ذكاة الفطر والزيادة تعد صدقه لصاحبها
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .
الحمد لله
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
وبالله التوفيق .
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
نعم يجوز الزيادة عن ذكاة الفطر والزيادة تعد صدقه لصاحبها
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
تخرج زكاة الفطر في يوم 29 و 30 من شهر رمضان الى ماقبل صلاة العيد
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البلد..نحن في السعودية الأرز هو الأنسب
الزيادة...
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
تخرج زكاة الفطر في يوم 29 و 30 من شهر رمضان الى ماقبل صلاة العيد
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البلد..نحن في السعودية الأرز هو الأنسب
الزيادة...
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
تخرج زكاة الفطر في يوم 29 و 30 من شهر رمضان الى ماقبل صلاة العيد
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البلد..نحن في السعودية الأرز هو الأنسب
الزيادة...
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
تخرج زكاة الفطر في يوم 29 و 30 من شهر رمضان الى ماقبل صلاة العيد
مقدارها صاع من أوسط طعام أهل البلد..نحن في السعودية الأرز هو الأنسب
الزيادة...
لا تجوز بالمال
لا يصح اخراجها بعد وقتها..تصبح صدقة بعد وقتها.
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول
أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد
بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم
العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال
أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا
إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها
مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول
أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد
بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم
العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال
أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا
إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها
مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير". وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط".
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
متى تخرج زكاة الفطر .
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد
قال بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان . وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألصناف التي أشرنا إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد
رد: الموضوع الموحد لأسئله المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة سؤال يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان
متى تخرج زكاة الفطر .
قال
بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان .
وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت
لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد
بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال
أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا
إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها
مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
•
ولا
تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات
إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض
بيعها والمتاجرة فيها
والله الموفق والمستعان
إجابة سؤال يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان
متى تخرج زكاة الفطر .
قال
بعض العلماء أن وقت اخراجها يبدأ من دخول أيام العشر الأخيرة من رمضان .
وقال بعضهم أن اخراجها يكون قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .. وأفضل وقت
لإخراجها هو بعد صلاة الفجر من يوم العيد . والأحوط أن تخرجها قبل العيد
بيوم .
ومقدارها صاع من بر أو صاع من قمح أو صاع من شعير ( حسب قوت البلد ) ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات إلا ثلث .
وقال
أغلب العلماء بأن زكاة الفطر تكون من قوت البلد من ألأصناف التي أشرنا
إليها كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن اخراجها
مالاً لا يصح ..
وأجاز بعضم إخراجها مالاً .
ولا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد .
والله أعلم
ويجوز الزيادة عليها وتجوز مالاً .
•
ولا
تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات
إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض
بيعها والمتاجرة فيها
والله الموفق والمستعان
صفحة 2 من اصل 9 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
منتدى الدعم العربي لمنتديات أحلى منتدى :: المنتدى العام :: ملتقى الفكر العام :: أرشيف الملتقى الفكرى
صفحة 2 من اصل 9
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

الرئيسية
من طرف سيف النار222 في الأربعاء 24 أغسطس - 22:56














أقسام الدعم
هام : قوانين هذا المنتدى
كيف تحمي منتداك من الهكر
كيفية طلب كلمة سر جديدة
» كود فواصل البينات الضخصيه
» تغيير الخلفيه
» كود اسم المنتدى للفأرة
» ماهي الاعتمادات ؟
» كيف اضيف صفحه للتبادل الاعلاني
» سؤال بخصوص حذف تعديل
» السلام عليكم ، طلب
» اريد تعديل كود حجم الخط